المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

أ-يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :- 1- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية ، ويجوز في حالة تحقيق عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة لاربع سنوات. 2- ناجحاً في تدريسه. 3- ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي. 4- فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته. 5- قد نشر، أو قبل له للنشر في مجلات معتمدة، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي في أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الانتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة. 6- قد حقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لأسس الترقية التي يقرها المجلس. ب - مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد الاطلاع على تقارير المقيمين واذا تبين له ان هناك تناقضا بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الترقية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة