المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

أ- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس:- 1- تسمية من عمل عضوا في الهيئة التدريسية أستاذ شرف اذا كان حاصلا على رتبة استاذ وامضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الاستاذية حقق خلالها انجازات اكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه، ويتمتع أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس والإشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف بموجب اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافأة المالية التي يتقاضاها . 2- تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذا متميزا إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا يزال على رأس عمله وحاصلاً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الأكاديمية والبحثية وقدّ م للجامعة خدمات متميزة وفق اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية . 3- منح لقب أستاذ فخري لمن يحمل رتبة أستاذ في جامعة اخرى معترف بها وحقق إنجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواءً أكان أردنياً أم غير أردني اذا كان هذا الامر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق اهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية وفق اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- لا يتقاضى الأساتذة الذين تتم تسميتهم وفقاً للبندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أي أجر او بدل أو عائد مالي مقابل ما يتم تقديمه للجامعة من خدمات مهما كان نوعها بسبب تسميتهم أساتذة متميزين أو أساتذة فخريين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة