المادة 0 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ه- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة الاجازة على خدمته الفعلية في الجامعة بعد انتهاء الاجازة الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ، ويجوز ان يستثنى من ذلك عضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازة التفرغ العلمي في جامعة اردنية رسمية او مركز بحث رسمي داخل المملكة تعترف به الجامعة على ان يستمر عمله في أي منهما مثل مدة اجازة التفرغ على الاقل بعد انقضاء الاجازة السابقة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة