الأنظمة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

77 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 0ه- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة الاجازة على خدمته الفعلية في الجامعة بعد انتهاء الاجازة الا اذا رد…
  2. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية . مجلس الامناء:مجلس…
  4. المادة 3عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ- الاستاذ . ب- الاستاذ المشارك . ج- الاستاذ المساعد . د- الاستاذ الممارس . ه- المدرس . و- المدرس المساعد .
  5. المادة 4التعيين والتثبيت يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته الى رتبة اعلى وتثبيته في الخدمة الدائمة ونقله من فئة الى اخرى وانتدابه واعارته ومنحه اجازة تفرغ علمي وا…
  6. المادة 5يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- أن يكون حاصلا على …
  7. المادة 6يشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكو…
  8. المادة 7يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي :- أ- ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . ب- ان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة ال…
  9. المادة 8أ- يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي :- 1-ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2- ان يكون قد عمل مدة لا تقل…
  10. المادة 9يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة معترف بها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من م…
  11. المادة 10أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام . 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساع…
  12. المادة 11أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :- 1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام . 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة …
  13. المادة 12أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية الزائر بعقد او لقاء مكافأة شهرية اذا كان:- 1-يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة . 2- حاصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا الن…
  14. المادة 13أ- يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد رتبته واقدميته وراتبه ، وذلك باعتبار كل سنة من تلك الخبرة سنة في الخدم…
  15. المادة 14أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- ان يكون اردني الجنسية . …
  16. المادة 15يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الاقسام الاكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من اقسامها او اقسام كلية اخرى شريطة ان تتوافر بي…
  17. المادة 16الرواتب تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي : أ. أعضاء الهيئة التدري…
  18. المادة 17أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- 1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او ما يعادلها . 25 ديناراً 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ …
  19. المادة 18العلاوات أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة تسمى ( علاوة ادارة ) على النحو التالي :- 1-رئيس الجامعة 300 دينار 2-نائب رئيس الجامعة 175 ديناراً 3-عمي…
  20. المادة 19أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة جامعة على النحو التالي:- ب- يعامل اعضاء الهيئة التدريسية الآخرون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وممن هم معي…
  21. المادة 20تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) مائة وخمسة وثلاثون بالمائة من رواتبهم الاساسية ، ولا تسري هذه العلاوة على اعضاء الهيئة التدريسية المعينين بعقود شاملة ك…
  22. المادة 21أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- رئيس الجامعة 170 دينارا نائب الرئيس والعميد 100 دينار نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء ا…
  23. المادة 22أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة الجامعة الألمانية الأردنية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي . ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …
  24. المادة 23لمجلس الامناء بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من المجلس منح علاوة خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثمائة دينار شهرياً لعضو الهيئة التدريسية غير الملتزم بالخدمة في الج…
  25. المادة 24يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التا…
  26. المادة 25أ- لرئيس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب ، المنصوص عليه في ال…
  27. المادة 26أ . تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة عائلية كما يلي : دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- اذا تعددت زوجات المستحق لل…
  28. المادة 27تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة واربعون دينارا لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق وواحد وثلاثون دينارا للذين يتقاضون رواتب اسا…
  29. المادة 28أ- لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء منه او خلال ايام الاجازة …
  30. المادة 29لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة .
  31. المادة 30النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك او استاذ مساعد من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب الن…
  32. المادة 31يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي :- أ-ان تكون لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن اربع سنوات ، واذا احتسبت له خد…
  33. المادة 32مع مراعاة المادتين (30) و (31) من هذا النظام يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها ، الشروط الاخرى لغايات نقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة او ت…
  34. المادة 33أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنتين في الرتبة الواحدة ، اذا ك…
  35. المادة 34يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها الشروط اللازمة لما يلي :- أ-منح اعضاء الهيئة التدريسية المتميزين ممن امضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة او الذين تميزوا في عطائهم او ساهم…
  36. المادة 35مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث ال…
  37. المادة 36تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ- التدريس واجراء الامتحانات . ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة مع التركيز على ربط هذه البحوث بالصناعة والجوانب التط…
  38. المادة 37أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع…
  39. المادة 38يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريس في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعي…
  40. المادة 39أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :- 1- التدريس . 2- الاشراف على الرسائل الجامعية . 3- البحث العلمي . 4- الارشا…
  41. المادة 40لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة …
  42. المادة 41يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم القاء محاضرات او القيام بأعمال خارج الجامعة على ان لا يزيد ع…
  43. المادة 42الاجازات والايفاد والانتداب والاعار أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :- 1-ثمانية أسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يش…
  44. المادة 43للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة …
  45. المادة 44تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
  46. المادة 45أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزأة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خد…
  47. المادة 46أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على…
  48. المادة 47يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد قابل للتجديد لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة 0
  49. المادة 48أ- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمات علمية خارج الجامعة وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بم…
  50. المادة 49أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامع…
  51. المادة 50أ- للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او إلى أي جهة حكومية او اقليمية او د…
  52. المادة 51المحاضرون المتفرغون
  53. المادة 51أ- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين لتدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها ، ويكون التعيين لهذه الفئة بعق…
  54. المادة 52أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد او اكثر، وذلك وفقا لل…
  55. المادة 53تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في الجامعة في …
  56. المادة 53انتهاء الخدمة
  57. المادة 54أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللمجلس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك 0…
  58. المادة 55يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار يص…
  59. المادة 56تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول بهما في الجامعة 0
  60. المادة 57على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامو…
  61. المادة 57الاجراءات التأديبية
  62. المادة 58اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- أ?-التنبيه ، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مر…
  63. المادة 59مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية :- أ?-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة الت…
  64. المادة 60أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له …
  65. المادة 61أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ او استاذ مشارك ويعين المجلس رئ…
  66. المادة 62يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من…
  67. المادة 63أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فعليه رفع امر…
  68. المادة 64أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع ف…
  69. المادة 65أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه 0 ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة …
  70. المادة 66لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء لسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر …
  71. المادة 67اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية 0
  72. المادة 68أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (ه) و ( و) و ( ز) من المادة(58) من هذا النظام الطعن في ال…
  73. المادة 69تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 0
  74. المادة 70أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس الق…
  75. المادة 71تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس 0
  76. المادة 72تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به 0
  77. المادة 73يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه 0