المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم القاء محاضرات او القيام بأعمال خارج الجامعة على ان لا يزيد عددها على ست ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدراسي الواحد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة