المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها الشروط اللازمة لما يلي :- أ-منح اعضاء الهيئة التدريسية المتميزين ممن امضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة او الذين تميزوا في عطائهم او ساهموا في رفع شأن الجامعة حوافز مادية او معنوية او كليهما وذلك من خلال تقديم الجوائز لهم على شكل هدايا او مكافآت مالية غير متكررة او على شكل القاب علمية متميزة او جميعها . ب- منح القاب شرفية ( استاذ ) او ( استاذ مشارك ) او( استاذ مساعد ) او ( استاذ ممارس ) للمتميزين من الاشخاص من خارج الجامعة ممن يحملون مؤهلات علمية لا تقل عن درجة البكالوريوس حدا ادنى وحققوا تفوقا كبيرا ومشهوداً في المجالات الهندسية او الفنية او التطبيقية او التكنولوجية او الصناعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة