المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026