المادة 67 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026