المادة 66 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء لسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى التأديبية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026