المادة 64 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة 0
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور الجلسة بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه الجلسات للدفاع عنه 0
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة عن العمل ، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026