المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :- 1- التدريس . 2- الاشراف على الرسائل الجامعية . 3- البحث العلمي . 4- الارشاد الاكاديمي . 5- مراجعات الطلبة . 6- المشاركة في المجالس واللجان . 7- خدمة المجتمع وتنميته . 8- الواجبات الجامعية الاخرى . ب-1- يكون العبء التدريسي للاستاذ (9) تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد (15) خمس عشرة ساعة معتمدة . 2- يحدد العبء التدريسي للاستاذ الممارس وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء او مسؤوليات ادارية او مسؤوليات تنسيقية مع القطاعات الصناعية والانتاجية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة