المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :-
1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او ما يعادلها . 25 ديناراً
2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او ما يعادلها . 20 ديناراً
3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة استاذ ممارس او ما يعادلهما او الحاصل على درجة الدكتوراة . 15ديناراً
4-المحاضر الحاصل على رتبة مدرس او ما يعادلها . 15ديناراً
5-المحاضر الحاصل على رتبة مدرس مساعد او ما يعادلها او المحاضر الحاصل على درجة الماجستير . 12 ديناراً
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس . 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتباً جامعية بالقاء محاضرات فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) ديناراً للمحاضرة الواحدة .
ج- تحسب الساعات العملية في المختبرات او الورش او التدريب العملي باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس .
د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح اياً من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على ما يستحقونه بموجبها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026