المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- 1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او ما يعادلها . 25 ديناراً 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او ما يعادلها . 20 ديناراً 3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة استاذ ممارس او ما يعادلهما او الحاصل على درجة الدكتوراة . 15ديناراً 4-المحاضر الحاصل على رتبة مدرس او ما يعادلها . 15ديناراً 5-المحاضر الحاصل على رتبة مدرس مساعد او ما يعادلها او المحاضر الحاصل على درجة الماجستير . 12 ديناراً 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس . 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتباً جامعية بالقاء محاضرات فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) ديناراً للمحاضرة الواحدة . ج- تحسب الساعات العملية في المختبرات او الورش او التدريب العملي باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس . د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح اياً من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على ما يستحقونه بموجبها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة