المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

العلاوات أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة تسمى ( علاوة ادارة ) على النحو التالي :- 1-رئيس الجامعة 300 دينار 2-نائب رئيس الجامعة 175 ديناراً 3-عميد الكلية وعميد أي نشاط جامعي 125 ديناراً 4-نائب العميد ومساعد الرئيس ورئيس القسم الاكاديمي 75 دينار 5-مساعد العميد 45 ديناراً 6-مشرف شعبة 20 ديناراً ب- لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة واحدة مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك