المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
العلاوات
أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة تسمى ( علاوة ادارة ) على النحو التالي :-
1-رئيس الجامعة 300 دينار
2-نائب رئيس الجامعة 175 ديناراً
3-عميد الكلية وعميد أي نشاط جامعي 125 ديناراً
4-نائب العميد ومساعد الرئيس ورئيس القسم الاكاديمي 75 دينار
5-مساعد العميد 45 ديناراً
6-مشرف شعبة 20 ديناراً
ب- لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة واحدة مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026