المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة جامعة على النحو التالي:- ب- يعامل اعضاء الهيئة التدريسية الآخرون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وممن هم معينين بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ، ولا يسري ذلك على المعينين بعقود شاملة لكافة العلاوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك