المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او إلى أي جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات و لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة 0 ب?-تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالالتزام والضمان الاجتماعي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة