المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلك لمدة سنة او أي جزء منها قابلة للتمديد على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانتداب ثلاث سنوات طيلة خدمته الفعلية في الجامعة 0 ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية له في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب والادخار ومكافأة نهاية الخدمة والوفاء بالالتزام والضمان الاجتماعي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك