المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- رئيس الجامعة 170 دينارا نائب الرئيس والعميد 100 دينار نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 90 دينارا عضو هيئة التدريس 80 دينارا
ب- يصرف لاعضاء الهيئة التدريسية المعينين بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ)من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة .
ه- يوقف صرف علاوة التنقل لاعضاء الهيئة التدريسية الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة وخلال اجازات التفرغ العلمي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026