المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة الجامعة الألمانية الأردنية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي .
ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026