المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

لمجلس الامناء بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من المجلس منح علاوة خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثمائة دينار شهرياً لعضو الهيئة التدريسية غير الملتزم بالخدمة في الجامعة في التخصصات النادرة ، على ان يطبق ذلك وفقاً لحاجة الجامعة وكلما دعت الضرورة لذلك ، ولمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مجلس الامناء ان يرفع هذه العلاوة الخاصة الى ما لا يزيد على خمسماية دينار للتخصصات النادرة المشار اليها والخاصة بالجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة