المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي :-
أ-ان تكون لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن اربع سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنة وستة اشهر في الرتبة التي عين فيها في الجامعة .
ب- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها بحثاً او انتاجاً علمياً قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ، وقام بأعمال مهنية وفنية قيمة واقام علاقات ناجحة مع الجهات الصناعية وقطاعات الانتاج والجهات التي تتعامل مع التكنولوجيا المتطورة واي شروط اخرى تقررها الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026