المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

مع مراعاة المادتين (30) و (31) من هذا النظام يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها ، الشروط الاخرى لغايات نقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة او ترقيته من رتبة الى رتبة اعلى بما في ذلك عدد البحوث العلمية وشروط نشر هذه البحوث واسلوب تقييمها وقيمة مبالغ الدعم المالي الذي يشترط بعضو الهيئة التدريسية الحصول عليه من الجهات الخارجية لاغراض تطوير البحث العلمي ومدى فاعلية عضو الهيئة التدريسية في مجال التدريس والانشطة الجامعية الاخرى وعلاقاته داخل وخارج الجامعة وغيرها من الشروط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك