المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026