المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1- ان يكون اردني الجنسية .
2- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة .
3- اثبت جدارة في تطوير علاقات الجامعة مع الجهات الصناعية والانتاجية داخل المملكة وخارجها .
4- قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن اربع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يتم تثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكماً .
ب- ينظر في تثبيت المدرس والمدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة في خدمة الجامعة ، وتم نقله الى الفئة (أ) من الرتبة التي شغلها .
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة .
د- مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة عشر سنوات فعلية في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في الرتبة لاول مرة ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته في الجامعة منتهية حكماً .
ه- للمجلس بناء على تنسيب مبرر من الرئيس المستند الى توصية من مجلس الكلية انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، ويجوز عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى المجلس ما يبرر ذلك .
و- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة ، باستثناء عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة واعيد تعيينه خلال السنة الاولى من انتهاء خدمته وعندها يثبت حكماً بالخدمة الدائمة شريطة ان يكون قد تم تثبيته فيها قبل انتهاء خدمته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026