المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد رتبته واقدميته وراتبه ، وذلك باعتبار كل سنة من تلك الخبرة سنة في الخدمة ، كما يجوز ان تعتمد عند تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته وراتبه ، شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام . ب- يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة ، على ان لا تحتسب مدة الخبرة التي تسبق الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على اساسها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك