المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- لرئيس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب ، المنصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام .
ب-يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي كبدل سكن وظيفي أسوة برؤساء الجامعات الرسمية اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026