المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللمجلس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك 0 ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها وتسجيلها في سجلات الكلية والا اعتبرت مقبولة حكما 0 ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقداً لوظيفته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة