المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي :- أ- ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . ب- ان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص بالبحث او التدريس او ثلاث سنوات في مجال تخصصه العملي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة