المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
أ- التدريس واجراء الامتحانات .
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة مع التركيز على ربط هذه البحوث بالصناعة والجوانب التطبيقية .
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا .
د- الارشاد الاكاديمي .
ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة .
و- اي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم .
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة .
ح- خدمة المجتمع وتنميته من خلال الانفتاح على القطاعات الصناعية والمهنية والفنية وربط الجانب النظري بالجوانب العملية والتطبيقية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026