المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً واخلاقياً. د- الإرشاد الأكاديمي . ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة . و- أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم. ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة. ح- خدمة المجتمع وتنميته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة