المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- التدريس واجراء الامتحانات.
ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً واخلاقياً.
د- الإرشاد الأكاديمي .
ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة .
و- أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ح- خدمة المجتمع وتنميته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026