المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا موحداً عن الشعبة إلى رئيس القسم.
ب-1- على رئيس القسم ان يقدم تقريراً يتضمن رأيه عن القسم ويرفعه الى عميد الكلية.
2- يعد عميد الكلية تقريراً يتضمن رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام ويرفعه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026