المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع علىالاعمال التالية:- 1- التدريس 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي 4- الارشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة . 6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي تشارك فيها الجامعة. 7- خدمة وتنمية المجتمع . 8- الواجبات الجامعية الاخرى. ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة. ج- للرئيس ، اذا اقتضت الحاجة ، أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك