المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة