المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس و بناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية رئيس القسم ، القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026