المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين او وكيله عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026