المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(ه) و (و) و (ز) و (ح)من المادة (48) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ اليه في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي نهائيا إذا لم يستأنفه من صدر بحقه القرار خلال المدة القانونية المقررة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026