المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- أ- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام . ب- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة. ج-وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة