المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:-
1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام .
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة ، و نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام ، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ونشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك او قام باعمال مهنية او فنية متميزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026