المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.Ph ) او ما يعادلها من جامعة معترف بها ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026