المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ، على ان لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة. ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً او رئيساً لجامعة اردنية رسمية أو في وظائف الفئة العليا من شرط المدة الزمنية وشرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة