المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب اذا قضاها في التدريس الجامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026