المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
الاجراءات التأديبية
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة إلى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب-ممارسة أي نشاط حزبي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج-الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من الرئيس او بموافقته.
د-اشغال منصب نقيب لاي من النقابات المهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026