المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه اي العقوبات التأديبية التالية:-
أ-التنبيه، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب-الإنذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي.
ج- الإنذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د- تأخير النظر في الترقية عند استحقاقها وبعد توافر شروطها فيه ، على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ه- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ز-العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026