المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال . ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك وفقا لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو ايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي الابتدائي . ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة