المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطيا على اللائحة قبل موعد الجلسة .
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج-للرئيس ان يوقف عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
1-اذا احيل الى المجلس التأديبي.
2- اذا احيل الى المدعي العام.
3- اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
د- اذا تم ايقاف عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لايزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة ايقافه عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026