المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- ينعقد أي من المجلسين التأديبيين للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه .
ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026