المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات فتجري محاكمته بصورة غيابية ويصدر أي من المجلسيين قراره بحقه بتلك الصورة ولاي منهما السماح له بحضور جلساته اذا ابدى عذراً مشروعاً لتغيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026