المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة باجراءات الدعوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة