المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

النقل والترقية aينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر انتاج علمي اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية على ان لا تقل خدمته الفعلية في الجامعة عن سنة واحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك