الأنظمة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس:مجلس عمداء الجامعة . الرئي…
  3. المادة 3عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ- الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. ه- المدرس المساعد.
  4. المادة 4التعيين والتثبيت يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) تتألف من خمسة اعضاء ممن يحملون رتبة الاستاذية من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا لها ، وتمارس ال…
  5. المادة 5يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته إجازة دون راتب وانتدابه وإعارته ونق…
  6. المادة 6- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :- أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ع…
  7. المادة 7مع مراعاه أحكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل…
  8. المادة 8مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي : - أ-أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ف…
  9. المادة 9مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.PH) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة …
  10. المادة 10مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي : - أ- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا …
  11. المادة 11يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي : - أ-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام . ب-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا …
  12. المادة 12يسري على من يعين في كلية الفنون الاسلامية التقليدية نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية النافذ المفعول .
  13. المادة 13يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط ، لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة …
  14. المادة 14يجوز أن تعتمد في تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي يشغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة ، كما تعتمد تلك الر…
  15. المادة 15أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته على النحو التالي:- 1- ثماني سنوات لرتبة مدرس او مدرس مساعد من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة . 2…
  16. المادة 16أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :- 1-اردنيا . 2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي . 3-قد تمت ترقيته…
  17. المادة 17تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة .
  18. المادة 18توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من المجلس من رتبة استاذ مساعد فما فوق اذا توقف انتاجه العلمي المنشور او المقبول للنشر مدة ثلاث سنوات ما لم يكن يشغل مركزا ادا…
  19. المادة 19النقل والترقية aينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما …
  20. المادة 20أ- يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :- 1-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها…
  21. المادة 21أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على ما يلي:- 1 - تعيين عضو الهيئة التدريسية ممن يحمل رتبة…
  22. المادة 22يجوز لعضو هيئة التدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في كلتا الجامعتين مع انتقال الحقوق المكتسبة كاملة الى الجامعة المنتقل اليها .
  23. المادة 23للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف (Professor Emeritus) اذا قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة الاستاذية ، وقدم خلا…
  24. المادة 24مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي ، بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث ا…
  25. المادة 25أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- 1-التدريس والتقييم . 2-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية . 3-خدمة المجتمع وتنميته . 4-الاشراف على الرسائل ا…
  26. المادة 26أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية ، بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغير…
  27. المادة 27أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :- 1-التدريس والتخطيط الاكاديمي التعليمي . 2-اجراء الامتحانات والندوات . 3-ال…
  28. المادة 28اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام فتدفع له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الج…
  29. المادة 29لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية التدريس خارج الجامعة ، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس ، بناء على تنسيب من عميد الكلية ، المستند الى توصية من رئيس القسم ، ولا يجوز ان يزيد عدد …
  30. المادة 30الاجازة والاعارة والايفاد أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- 1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف الكليات. 2- ستة…
  31. المادة 31للرئيس بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لاداء فريضة الحج ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة…
  32. المادة 32تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس .
  33. المادة 33أ . يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين ، عن…
  34. المادة 34أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتجديد على ان لا يزيد مجموعها على اربع سنوات متصلة ، …
  35. المادة 35الاساتذة الزائرون والمحاضرون أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان :- 1-حاصلاً ع…
  36. المادة 36للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد .
  37. المادة 37يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ، ويجوز ان تحسب خدمته وبحوثه ال…
  38. المادة 38أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين بالتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك وفق اسس …
  39. المادة 39الايفاد والانتداب والاعارة أ- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، وتعتبر مدة ايفاد عضو…
  40. المادة 40يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة .
  41. المادة 41أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة او جهة حكومية او منظمات دولية للعمل فيها لمدة فصل او اكثر على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في…
  42. المادة 42انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحا…
  43. المادة 43أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً الى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني . ب- يبلغ عضو الهيئ…
  44. المادة 44يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى في الجامعة الا بموافقة ال…
  45. المادة 45يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية ، او فقده لوظيفته .
  46. المادة 46الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع …
  47. المادة 47اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مر…
  48. المادة 48مع مراعاة احكام المادة (46) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية : أ . لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التن…
  49. المادة 49أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديمياً على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاعها .…
  50. المادة 50أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أ…
  51. المادة 51يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية ، اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من الاعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية .
  52. المادة 52أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه ر…
  53. المادة 53أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه على مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع…
  54. المادة 54أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوة اليه . ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذ…
  55. المادة 55لكل من المجلسين ، دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي منهما تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخا…
  56. المادة 56اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة .
  57. المادة 57أ . يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خل…
  58. المادة 58تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام .
  59. المادة 59أ- اذا ارتأى الرئيس ، او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فتحال القضية …
  60. المادة 60تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس .
  61. المادة 61احكام عامة يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
  62. المادة 62لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .
  63. المادة 63يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم (79) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها و…