المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي : - أ-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام . ب-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات ، في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة . ج- وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيّ ما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على رتبة استاذ مشارك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا النظام ، وتحدد اسس تقييمه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك